إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

لبنان - نقولا تقدم باقتراح لتأمين حماية اكبر للنساء لا سيما القاصرات

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-10-30

وطنية - أعلن النائب نبيل نقولا، في تصريح ادلى به اليوم في المجلس النيابي، انه تقدم باقتراح قانون لتعديل المادتين 505 و519 من قانون العقوبات والغاء المادة 518 من القانون عينه، وذلك بعد طلب من لجنة "المرأة والطفل" و"الهيئة العليا لشؤون المرأة في لبنان".

الاسباب الموجبة

وذكر نقولا الاسباب الموجبة لهذا الاقتراح وجاءت على الشكل الآتي:

"بما ان التعديل الذي اقره المجلس النيابي في جلسته التشريعية الملتئمة بتاريخ 16/8/2017 والذي ادى الى الغاء احكام المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال اقدم على الزواج من ضحيته، شكل خطوة ايجابية في تاريخ التشريع اللبناني، بحيث سلط الضوء على التطور والنظرة الحديثة لدور المشرع، الذي يهدف اولا واخيرا عند اقرار القوانين الى حماية "الانسان" بحد ذاته وضمان حرياته وحقوقه الاساسية ودفع المجتمع نحو الخروج من تعقيدات من شأنها الحد من ضمان هذه الحريات والحقوق الاساسية.

وبما ان التعديل الاخير جاء ليستجيب للموجبات الدولية المنبثقة عن المبادىء والمواثيق والمعاهدات التي تحمي "الانسان" بصورة عامة، والتي التزمت الدولة اللبنانية بموجب مقدمة دستورها ومن خلال آلية "التصديق" عليها تجسيد مبادئها في جميع المجالات والميادين، لا سيما منها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتوصيات الصادرة عن لجنة الامم المتحدة المنبثقة عنها.

وبما انه ومن جهة أولى، فان هذا التعديل، وعلى الرغم من ايجابياته لجهة انصاف المرأة والقضاء على جميع اشكال العنف والتمييز ضدها، الا انه شكل خطوة ناقصة بحيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لانه ابقى على مفعول احكام المادة 522 عندما تتوافر عناصر جرم المادة 505 اي في حالة مجامعة القاصر الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، بحيث اذا تزوج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة او المحاكمة، كما انه اذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب المحكوم به على الا يصدر قرار القاضي بالتعليق الا بالاستناد الى تقرير يعده مساعد اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار ظروف القاصر الاجتماعية والنفسية.

وبما انه ومن جهة ثانية، فان التعديل الاخير أبقى ايضا على مفعول احكام المادة 522 بالنسبة للجرم المنصوص عليه في المادة 518 عقوبات بحيث يعفى من العقوبة كل من أقدم على فض بكارة فتاة، راشدة ام قاصرة، بالاغواء وبالوعد بالزواج، في حال اقدم على الزواج منها.

وبما ان تطور العلاقات الانسانية في المجتمع يؤدي بصورة حتمية الى اخراج العلاقات الجنسية بين امرأة ورجل كلاهما راشدان، من دائرة التجريم الجزائي، وان فض بكارة قاصر يقع تحت وصف المواد 505 عقوبات التي تعاقب على المجامعة مع قاصر بغض النظر عما اذا كان يوجد وعد بالزواج ام لا، الامر الذي يستتبع معه وجوب الغاء احكام المادة 518 عقوبات لعدم وجود ما يبرر بالنسبة للفتاة الراشدة ولشمول المادة 505 عقوبات الفعل الجرمي التي نصت عليه بالنسبة للفتاة القاصرة.

وبما انه وفضلا عما تقدم، ومن جهة ثالثة، فإن المادة 519 عقوبات تهدف الى حماية القاصر، ذكر ام انثى، من الاستغلال الجنسي لا سيما الملامسة او المداعبة المنافية للحياء.

وبما انه اذا تم هذا الاستغلال الجنسي الموصوف من دون رضى القاصر، ينطبق عليه وصف جرائم اخرى منصوص عليها في الفصل عينه من قانون العقوبات، لذلك فإننا نقترح ان يصار الى الغاء عبارة "دون رضاه" من مضمون احكام المادة 519 آنفة الذكر".

لجميع هذه الاسباب ، ومن اجل تأمين حماية اكبر للنساء، لا سيما القاصرات منهن، ومن اجل حماية الاطفال دون السن، يقتضي تعديل المادتين 505 و519 والغاء المادة 518 من قانون العقوبات".

وقد وقع على الاقتراح كل من رئيسة لجنة المرأة والطفل النائب جيلبرت زوين، النائب الان عون والنائب نقولا.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024