إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

لبنان - اجتماع في مجلس النواب عن اقتراح قانون معاقبة التعذيب

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-11-18

وطنية - دعا النائب غسان مخيبر بصفته مقدم اقتراح القانون الرامي الى "معاقبة التعذيب"، الى اجتماع عقد في مكتبة مجلس النواب اليوم، في حضور ممثل عن المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من هيئات حقوق الانسان المعنية، اللبنانية والدولية اضافة الى الاعلام.

خلاصة التقرير

وفي ما يلي خلاصة التقرير التقييمي الذي عرضه مخيبر للمناقشة:

"ان القانون رقم 65 تاريخ 26/10/2017 الرامي الى "معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة" (قانون تجريم التعذيب) يشكل نقلة نوعية كبيرة في الترسانة التشريعية اللبنانية التي لم تكن كافية لمعاقبة جرائم التعذيب (لا سيما في قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية).

وقد بات القانون الجديد بالاضافة الى الاحكام التشريعية النافذة ذات الصلة، تشكل تنفيذا صحيحا للموجبات المترتبة على لبنان بموجب اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة. (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي ابرمها لبنان بتاريخ 5/10/2000.

يبقى ان يستكمل المشرع في قوانين اخرى الترسانة القانونية الضرورية لتعزيز حماية الافراد من التعذيب، في مسائل يمكن تطويرها في القانون الجديد، او بالنسبة لمواضيع لم تفرضها الاتفاقية، مثل تعريف ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة، وتفعيل دور وحضور المحامين والاطباء في مراحل الاستقصاء لدى الضابطة العدلية ومساعديها.

اما التحدي الاكبر فهو حسن تطبيق هذه القوانين، ومن شروطها معرفة الجميع، لا سيما ضحايا التعذيب والقضاء واجهزة انفاذ الاحكام القانونية التي يمكن ان يتسلحوا لها لضمان ممارسة حقوقهم وملاحقة المجرمين.

سوف نوضح في هذه الدراسة المختصرة مجمل الاحكام التشريعية اللبنانية الرامية الى مناهضة التعذيب والوقاية منه، مقارنة مع احكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

الجزء الاول: الاحكام المتعلقة بالتعذيب المنصوص عليها في القوانين النافذة

1- لا يجوز طرد او اعادة او تسليم اي شخص الى دولة اخرى في حال وجود خطر التعرض للتعذيب.

2- حق المستجوب الموقوف ان يستعين بمحام لحضور الاستجواب.

3- حق المستجوب اثناء احتجازه او لوكيله او لاي فرد من عائلته ان يطلب عرضه على طبيب لمعاينته (م32).

4- ضمان ولاية المحاكم اللبنانية الشاملة على جرائم التعذيب.

5- جواز ملاحقة المتدخلين والشركاء والمحرضين وتجريم الشروع بالجريمة والمحاولة (م212 -222).

6- جواز المطالبة بالتعويض العادل عن الاضرار الناتجة عن التعذيب.

7- التأكيد على صلاحية المحاكم العدلية وليس المحكمة العسكرية ودون الحاجة الى طلب اذن.

الجزء الثاني: الاحكام الجديدة المتعلقة بالتعذيب المنصوص عليها في القانون الجديد

1- استحداث جريمة التعذيب بتعريف مطابق للاتفاقية.

2- انزال عقوبات مناسبة ومتدرجة من حد ادناه سنة (1) الى حد اقصاه عشرين (20) سنة، بحسب الضرر الذي افضى اليه التعذيب.

3- تطبق مهل طويلة وغير مسبوقة لمرور الزمن على جريمة التعذيب وحدها لا تسري الا بعد خروج ضحية التعذيب من السجن او مكان الاحتجاز المؤقت.

4- الحظر المطلق لتبرير التعذيب.

5- حظر التذرع بالاوامر الصادرة عن موظفين اعلى مرتبة او عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

6- بطلان الادلة والقرائن الناتجة عن افعال التعذيب.

7- ضمان فعالية الشكاوة والمحاكمات ونزاهتها وسرعة النظر والبت فيها.

8- ضمان حماية ضحايا التعذيب والشهود.

9 - تمتع الضحايا في حق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب وبحقه لإعادة التأهيل".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024