إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

المؤسسات السياسية في حزب سعادة حلقة خامسة : مؤسسة المجلس الأعلى

طه غدار

نسخة للطباعة 2012-05-06

إقرأ ايضاً


يتولى المجلس الأعلى في الحزب – الدولة السلطة التشريعية. وهو أعلى المجالس في الحزب (مجلس مديرين، مجلس منفذية، مجلس عمد...)، ولكنه ليس الأعلى سلطة.

في الدولة القومية الاجتماعية التي هي دولة ديموقراطية تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات: التنفيذية، التشريعية والقضائية، وهذه السلطات متوازنة، متعاونة ومتساوية، كما الحال في الدول الديمقراطية ذات المجتمعات السياسية المتطورة .

وفي التاريخ القانوني القديم، السلطة التشريعية هي سلطة الشعب الذي استرد حقوقه من الملكية الاستبدادية. تطور مع الزمن دور السلطة التشريعية حتى شملت المسائل التشريعية في بنية الدولة – الأمة: السياسية، المالية، الاقتصادية... وغدت هذه السلطة صورة صادقة لواقع المجتمع وحقيقته. فهي التي تشرع القوانين التي تحكم المجتمع. وهي ذات التأثير المباشر على التطور الاقتصادي والاجتماعي و... وبالتالي النهضة الشاملة للمجتمع – الدولة القومية.

وظيفة هذه السلطة اذن عبارة عن آلية تشريعية تسّن القوانين التي تحكم الدولة القومية.

وصلاحية هذه السلطة في حزب سعاده هي التشريع من ضمن الدستور، هذا الميثاق الجديد الذي أعاد سورية إلى الحياة والوجود. والتشريع في حدود الدستور الذي شرّعه الزعيم. وعدم الخروج إطلاقاً عن تشريعات "الشارع" بموجب "التعاقد" الوارد في مقدمة الدستور.

وهذا ما خالفه "المجلس الأعلى اللادستوري" برئاسة نعمة ثابت خلال فترة اغتراب سعاده القسرية. وكرَّر مخالفته أول مجلس أعلى تشكّل بعد استشهاد سعاده في بدء تعديلاته الصادرة في 16/11/1951.

إضافة إلى ما أورده "الشارع" في الدستور المصنّف عام 1937، نجد في رسائله العديدَ من الشروحات حول المجلس الأعلى وصلاحياته ودوره. ولكنها لم تؤخذ بالاعتبار عند التشريع الاول للفترة التي تلت استشهاد سعادة؟!

الدستور الأساسي

جاء في المادة العاشرة من الدستور الأساسي عن المجلس الأعلى الذي كان استشارياً في عهد سعاده ما يلي:

للحزب السوري القومي الاجتماعي مجلس أعلى يجتمع بناء على دعوة من الزعيم وصلاحياته :

أ - إبداء الرأي وإعطاء المشورة في شؤون الحزب الخطيرة.

ب- تقرير سياسة أو خطة فاصلة.

ج- حل مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية.

د- تعديل الدستور الحالي.

وجاء في المادة الثانية عشرة من القانون المالي (المرسوم الخامس) ما يلي:

"يُعرض مشروع الموازنة كما أقره مجلس العمد على الزعيم في مدة خمسة عشر يوماً بعد إقراره (في حالة غياب الزعيم على المجلس الأعلى)". وكما كان لمجلس العمد رئيس وناموس في زمن سعاده، كذلك الأمر كان للمجلس الأعلى رئيس وناموس. وكان سبق له أن شكّل مجلساً أعلى " مؤقتاً " خلال فترة اعتقاله في الثلاثينات بعد انكشاف أمر الحزب برئاسة صلاح لبكي خلال مرتين متتاليتين. ولم يكن قد صنّف دستوره بعد ، وبالتالي لم يكن قد منح رتبة الأمانة لأحد. وقد فشل الأخير بعمله في مرحلتي رئاسته.

كان بود سعاده أن يُدرب الجيل القومي الأول على الأعمال الكبرى. فكان هذا المجلس استشارياً في حياته. وقد سلَّفه، بعد اضطراره للسفر عام 1938، بعضَ الصلاحيات التنفيذية في حال عدم إمكانية الاتصال به (رسالته إلى رئيس المجلس الأعلى فخري معلوف بتاريخ 2/7/1938). وبعد سفر معلوف إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته عام 1940، تسلّم رئاسة المجلس نعمة ثابت. وكان ما كان خلال هذه الفترة من غياب سعاده عن ادارة الحزب وشؤونه بعيداً عن الوطن : "الواقع اللبناني"، إلغاء الزعامة، إلغاء المبادئ الأساسية وسوريَّة الحزب، وتولي رفقاء عضوية المجلس الأعلى (ربما أُلغي العمل بالمرسوم السابع)؟ وتعديلات أخرى في نفس المنحى وانحراف عقدي وسياسي فاضح. إثر عودة الزعيم في آذار 1947، حلّ المجلس الأعلى "اللادستوري" في نيسان من ذلك العام. ولم يصار إلى تشكيل مجلس أعلى آخر؟ وأعاد في محاضرته بتاريخ 15/1/1948 في الندوة الثقافية شرح الخطاب المنهاجي الذي كان سبق وألقاه في اجتماع عام للمسؤولين في حزيران 1935، كما شرح العقيدة والمبادئ الإصلاحية وغاية الحزب، مؤكداً على صوابية نظرته وخطته التي انطلق منها في بداية تأسيسه الحزب عام 1932.

عضوية المجلس

كان سعاده قد أشار في رسائل عديدة له إلى أن عضوية المجلس الأعلى هي لحاملي رتبة الأمانة فقط. وكان هو شخصياً قد عيّن أول مجلس أعلى عام 1937 بعدما كان قد صاغ المرسوم السابع ومنح على أساسه بعض الأعضاء رتبة الأمانة (أي بعد مرور 5 سنوات على تأسيسه الحزب). وعند عودته إلى الوطن عام 1947، حلّ المجلس الأعلى "اللادستوري" لأنه كان في عداد أعضائه، رفقاء لا يحملون رتبة الأمانة، ولإنحرافه العقدي والنظامي والسياسي. وقد شرح سعاده للمقربين منه كل الأسباب التي حدت به لاتخاذ هذه المواقف.

ففي رسالته إلى عساف أبو مراد (13/8/1937) يقول الزعيم: "ومنحتك رتبة الأمانة التي هي أعلى رتبة في الحزب... وهذه الرتبة توجب الاحترام والتقدير لحاملها وتجيز له الوقوف على أسرار الحزب السياسية وغيرها، وتؤهل حاملها لأن يُنتدب للمهمات الخطيرة... وتمهد له لأن يصبح عضواً في المجلس الأعلى." وفعل "مهّد" يفيد بعدم أحقية كل الأمناء الترشح لعضوية المجلس الأعلى ، مما يعني ان حمل الرتبة هو أحد الشروط الاساسية التي تؤهل حاملها للترشح لعضوية المجلس الأعلى.

وفي النشرة الرسمية (ديسمبر 1947 – العدد الثاني – المجلد الأول) الذي نشر فيها المرسوم السابع لسعاده (الرتبة العليا – الأمانة) ورد في مقدمة هذا المرسوم: "ننشر فيما يلي نص مرسوم الزعيم الدستوري رقم 7، المختص بإنشاء رتبة الأمانة ومن يستحقها ويُخوّل حملها. وقد كان هذا المرسوم بين المراسيم المعدة للنشر قبل سفر الزعيم ولكن الحوادث حالت دون نشره، وننشره الآن. ويجب الإشارة إلى أن التقليد الحزبي جرى على أن يكون اختيار أعضاء المجلس الأعلى من الأمناء".

وفي النشرة الرسمية (أيار 1948) ورد إلى جانب تسمية بعض الرفقاء أمناء ما يلي: "ولما كان المجلس الأعلى يتشكل، تقليدياً، من حاملي رتبة الأمانة فقط، فقد بات منتظراً أن يصدر قريباً مرسوم الزعيم بإعادة تأليف المجلس الأعلى الذي حله الزعيم في جلسته 4 إبريل 1947، نظراً لعدم دستوريته".

ويشير الرفيق سامي الخوري في كتابه "أمل لا يغيب" ص. 24: الى ذلك بقوله "... وعلى قمة هذا النظام التسلسلي يقف سعاده زعيماً للحزب ومصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية، يساعده في عمله المركزي مجلس أعلى ينتقيه الزعيم من الأمناء وهم نخبة من القوميين الاجتماعيين...".

كما كتب الامين الدكتور منير خوري في كتابه "سفينة حياتي" ص. 105: "... وقبلت ترشيحي لرتبة الأمانة التي بعد فترة قصيرة، تبلغت نيلها رسمياً، ثم فوجئت بانتخابي عضواً ولأول مرة في المجلس الأعلى...". مما يعني عدم وجود قانون داخلي يحدد فترة زمنية لحامل الرتبة العليا تسمح له بعد فترة بحق الترشح لعضوية المجلس. وما زال هذا الأمر ساري المفعول لتاريخه . وفي الدستور المعدل الأخير (عام 2010) يحق للأمين الترشح لعضوية المجلس الأعلى قبل انعقاد جلسة الانتخاب بلحظات!!

حدد سعاده في دستوره المصنَّف عام 1937، عملية الانتقال من عهده إلى عهد "خلف الزعيم". فقد أورد في المادة 11 أن المجلس الأعلى "القائم" ينتخب خلال 15 يوماً رئيس الحزب في حال حدوث "أي مانع طبيعي دائم دون ممارسة الزعيم سلطاته". وحصر في المادة 12 "السلطة التشريعية من دستورية وغير دستورية بالمجلس الأعلى". وعطفها على المادة 13 عن مدة "ولاية الرئيس المنتخب وطريقة انتخابه (مما يعني وجود طريقة أخرى غير الواردة في المادة 11 الآنفة الذكر) وطريقة انتقاء أعضاء المجلس الأعلى بمرسوم آخر.

أقدم "الأمناء" بعد استشهاد سعادة على انتخاب أول مجلس أعلى الذي انتخب رئيساً للحزب وفقاً للمادة 11 وكان الأصح وفقاً للمادة 12 من الدستور الاساسي . ولم تجر عملية الانتقاء – وهي صفة تعبيرية – للأمناء من بعده لعضوية المجلس الأعلى.

مخالفة الدستور

وأصدر أول مجلس أعلى "المرسوم الثامن" ولم يحدد فيه صلاحياته، مخالفاً في ذلك نص المادة 12 التي حدد فيها سعاده صلاحيات المجلس بالتشريع فقط.

وغضّ هذا المجلس الطرف عن تعديل المادتين الرابعة (سلطة الزعامة ومصدر السلطات) والعاشرة (المجلس الأعلى الاستشاري في زمن سعاده). وأحلّ المجلس لنفسه بصلاحيات مطلقة (كانت للزعيم فقط) مطلقاً يده في كل الشؤون... فتحول النظام الى نظام مجلسي في مخالفة للمواد الانتقالية.

مسيرة الانحراف

إن قول سعاده بصلاحيات "غير دستورية" في المادة 12 هي حصراً لأول مجلس أعلى الذي يقع عليه عبء تعديل "الدستور الحالي" (المادة 10)، ليتمكن من التشريع لعهد ما بعد الزعامة. فالمادتان 12 و 13 الواضحتا المضمون لا تسمحا باطلاق يد "سلطة تشريعية" بإكسابها سلطة التعيين والرقابة و... وهنا يمكن التذكير بالصلاحيات التي سلّفها سعاده للمجلس الأعلى لدى مغادرته الوطن عام 1938 للتدليل على حصرية صلاحياته. ودليلنا على "عبقرية" أول مجلس ومخالفته لفكر سعاده الدستوري هو تغاضيه عن تعديل المادتين الرابعة والعاشرة الآنفة الذكر. هذا المجلس الذي شُكّل من "أركان" الحزب ، من "أمنائه"، أجاز لنفسه كل هذه الانحرافات، وتابع هؤلاء "الأمناء" مسيرة الانحراف عام 1957 بتعليق العمل بالمرسوم السابع: رتبة الأمانة ، من قبل فريق يحمل اسم الحزب ، وإلغاء الأمانة لدى الفريق الآخر في مؤتمر ملكارت عام 1969. وكان قد سبق له وأجرى تعديلاً عام 1961 يقضي بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى عبر المرسوم الرابع، ولم يُتح له المجال لتطبيقه، إذ قام بمحاولة انقلابية فاشلة في ذلك العام.

هذا إضافة إلى تحويل المجلس إلى محكمة (سلطة قضائية) لمحاكمة جورج عبد المسيح وبعض أعضاء المجلس الأعلى إثر مقتل المالكي، متجاوزاً نص "المحكمة المركزية" الذي أنشأه سعاده، والنص الآخر الذي كان سبق وأقره عام 1955.

وما زالت مثل هذه التعديلات سارية المفعول إلى آخر تعديل "دستوري" لدى الفريقين... وما زال الأمر السائد لدى القوميين الاجتماعيين: القبول بهذه التعديلات "بحكم النظام"؟!! ولم يتيقنوا من حصرية دور المجلس الأعلى بالتشريع في حدود النصوص الدستورية للزعيم، الذي تعاقدنا معه إفرادياً وفقاً لما جاء في مقدمة الدستور من تأييد الزعيم "تأييداً مطلقاً في كل تشريعاته وإدارته الدستورية". مما يعني عدم صلاحية المجلس الأعلى للاقدام على هكذا تعديلات مخالفة للتعاقد وللنهج الدستوري القومي الاجتماعي، مما يحتم رفضها من قبل السوريين القوميين الاجتماعيين وعدم العمل بها إطلاقاً للأسباب المشار إليها آنفاً.

حدد سعاده في المادة 13 أن المجلس الأعلى يُنتقى من مجموع الأمناء. أي يجري اختيار مجموعة منهم لديها مؤهلات وخبرات واختصاص في مجال التشريع للحزب – الدولة، بواسطة هيئة تدعى مثلاً "لجنة صيانة الدستور" تؤلف من أصحاب الكفاءة في القضاء القومي الاجتماعي، على أن تجري عملية انتخاب محصورة بهذه المجموعة من قبل مجموع الأمناء ليجري اختيار الأعضاء الأكثر كفاءة من هذه المجموعة لعضوية المجلس الأعلى الذي عليه واجب التشريع لكل الشؤون القومية. وكل ما يجري خلاف ذلك يمثل طعنة نجلاء لفكر سعاده الدستوري ونظرته إلى الدولة القومية.

أما لماذا عملية "الانتقاء" التي لم يُنظر بها لتاريخه من قبل كافة الذين تحملوا مسؤوليات قيادية في الحزب – الدولة؟. كما تجدر الاشارة الى تخلف الرفقاء أصحاب الاختصاص في الشؤون الحقوقية والقانونية عن درس الدستور بعناية فائقة للتأكيد على إيمانهم بكل تشريعات الزعامة.

لقد كانت عملية "الانتقاء" لاختيار "نخبة النخبة": رجال أكفاء للعمل التشريعي ولديهم قدرات ومؤهلات واختصاصات علمية للنظر بقضايا البلاد القومية وحاجات مؤسساتها.

وأضيف، إذا كان سعاده قد اعتبر أن رئيس الحزب هو "خلف الزعيم" بما يجب أن يحوزه من اضطلاع وافٍ بكافة شؤون الحزب – الدولة: اجتماع، اقتصاد، تربية، علاقات دولية، إدارة وعمل عسكري وخلافه... فيجب بالقدر ذاته أن يكون في عداد عضوية المجلس الأعلى أيضاً نخبة من اصحاب الاختصاص ، ليتسنى له التشريع في كل الشؤون التي يتطلبها بناء الدولة وأنظمتها وخططها، والنظر في الموازنات وخلافه من الشؤون القومية.

لذلك وضع سعاده هذه "المفردة": الانتقاء، لنشرّع نحن من بعده لهذه الطريقة التي هي جزء لا يتجزأ من نظرة سعاده الجديدة إلى الدولة (الديمقراطية التعبيرية) ، التي هي "من جملة الإنتاج السوري الجديد إلى العالم".

قانون شاذ

لذلك، كان "المرسوم الثامن" الصادر في 16/11/1951 عن أول مجلس أعلى، قانوناً شاذاً عن القواعد الأساسية لفكرنا الدستوري. فالمادة الثانية منه أهملت عملية الانتقاء عبر لجنة مؤهلة لاختيار المجموعة صاحبة الكفاءة للترشح لعضوية المجلس الأعلى. وجمعت في هذا المرسوم:

1- انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، دون إيراد صلاحياته؟

2- انتخاب رئيس الحزب وصلاحياته.

3- منح رتبة الأمانة ، دون التشريع لبقية الرتب.

4- هيئة المحكمة.

لقد أُستوحيت هذه الصلاحيات المطلقة للمجلس الأعلى، من صلاحيات المجلس الأعلى الذي سلّفه سعاده صلاحيات استثنائية خلال فترة غيابه القسرية أعوام 1938-1947. هي نسخة طبق الأصل عما جرى زمن غياب سعاده في تلك الفترة. وعند عودته في آذار 1947 أعاد الأمور إلى نصابها القانوني ملغياً كل "المستحدثات الغريبة" عن فكرنا العقدي والدستوري.

واضح من نص القانون الثامن لأول مجلس أعلى، أنه اعتبر نفسه "مُجمّع سلطات" أو "قيادة جماعية" ومجلس يُفرّخ مؤسسات ذات سلطات تدور في فلكه. وكأنما حلّت مؤسسة المجلس الأعلى التي صلاحيتها التشريع محل الزعيم الذي كان مصدراً للسلطتين التشريعية والتنفيذية فأضافت إلى صلاحياتها: السلطة القضائية. وهذه كارثة دستورية كبرى. لقد كان الأجدر به إنشاء ثلاث سلطات متعادلة وتشريع القوانين اللازمة التي تؤمن تعاونها وتحدد صلاحياتها. لكن ما حدث كان محاكاة كلية للانحراف الذي سبق ووقع به رئيس المجلس الأعلى نعمة ثابت وأعضاء المجلس خلال غياب سعاده. ولما عاد سعاده في آذار 1947 أعاد التأكيد على خطته الانقاذية النظامية الوحيدة. ليتابعوا بعد استشهاده مسيرة الانحراف "فإذا هم في غيّهم يعمهون". وعادوا إلى "بدعة" انتخاب الرئيس من قبل المجلس الأعلى تشبهاً بالنظام البرلماني في لبنان، الذي رفضه سعاده رفضاً مطلقاً في خطابه المنهاجي عام 1935.

ثم كان مؤتمر ملكارت الذي "ابتدع" القيمون عليه "بدعة" انتخاب أعضاء المجلس الأعلى من قبل "المجلس القومي"، مخالفين في ذلك كلمة سعاده في كتابه العلمي "نشوء الأمم": "إن العقل السوري العملي لم يكن يميل إلى تخيلات فاسدة... مع بقاء الدولة شيئاً متميزاً عن الشعب، مؤسسة لا يمكن أن تعرض لعبث الجمهور".

واستمرت التعديلات – التعديات عبر المرسوم الرابع منذ ذلك الحين. تعديلات خالفت نظرة سعاده إلى ضرورة المحافظة على "الفرق بين السياسة والاجتماع واضحاً". فلا يُسمح لأعضاء في مؤسسات اجتماعية بانتخاب أعضاء لمؤسسات سياسية. لأن في ذلك مخالفة واضحة لنظرة سعادة للدولة (الديمقراطية التعبيرية التي هي هبة سورية القومية للعالم).

بعد ملكارت، لم يُوضع قانون داخلي يحدد مؤهلات وكفاءات المرشح لعضوية المجلس الأعلى. فترشح رفقاء عاديون لعضويته، فبرز سريعاً المستوى المتدني. مما دعا السوريين القوميين الاجتماعيين لرفض هذه الطريقة، والعودة إلى حاملي رتبة الأمانة عام 1976.

إلى أن وردت فكرة الدمج بين حاملي رتبة الأمانة والأعضاء المنتخبين عبر المرسوم الرابع لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى بعد سلسلة تعديلات للدستور وانقسامات حزبية حادة حول هذه الطريقة، وابتداع فكرة المؤتمرات الحزبية قبل كل انتخابات للمجلس الأعلى، لامتصاص نقمة القوميين على هذه الطريقة المخالفة لفكر سعاده الدستوري و... مما أدى إلى خلق "محاور" حزبية عديدة وبالتالي "إقطاعات" حزبية غريبة عن نهج سعاده الفكري والنظامي. وما زالت المعاناة مستمرة حتى يومنا هذا. ولا حاجة لذكر العديد من التعديلات التي أصابت المرسوم الرابع منذ ملكارت السيئ النتائج على كل الصعد.

وإذا كان أول مجلس أعلى بعد سعاده لم يُحدد صلاحياته! بل منح نفسه سلطات "غير دستورية" فكان يقيم من نفسه محكمة تحاكم الأمين معروف صعب (كتاب سامي الخوري – أمل لا يغيب – ص. 179) وبعدها محاكمة جورج عبد المسيح رغم إيراده في أول مرسوم أصدره عام 1951 على إنشاء محكمة!؟ فإن سلسلة التعديلات كلها منذ ذلك الحين ولتاريخه أبقت للمجلس الأعلى سلطة "غير دستورية" لا نجد مثيلاً لها في دستور أي دولة متمدنة. في مخالفة صريحة لقول سعاده في كتابه العلمي "نشوء الأمم": الدولة القومية دولة ديمقراطية حتماً".

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الدستور المعدل عام 2008، أعطى الحق للمجلس الأعلى بالصلاحيات التالية: الرقابة على السلطة التنفيذية ومحاسبتها واستجواب رئيس الحزب والعمد وإقالة الرئيس (كما حدث عام 1970 حين أقال المجلس الأعلى رئيس الحزب يوسف الأشقر). فأين نظام الفصل بين السلطات ولماذا إلغاء دور السلطة القضائية؟ هذا بالإضافة إلى العديد من المخالفات الأخرى...

مخالفات... مخالفات

وهكذا أيضاً أُجري التعديل الأخير عام 2010 دون عرضه على المجلس القومي. كما نصّت الفقرة العاشرة من المادة 13 التي ورد فيها:

"إذا تناولت التعديلات صلاحيات رئيس الحزب، أو المجلس الأعلى أو المجلس القومي لا يقرها المجلس الأعلى إلاّ بعد عرضها على المجلس القومي وموافقته بأكثرية عدد أعضائه المطلقة" ..وهذا ما لم يحصل؟؟!

إذ لم تجرِ دعوة المجلس القومي للموافقة على التعديل. وصدر التعديل الذي طاول صلاحية رئيس الحزب؟! ولن أزيد تفصيلاً...

في التعديلات الأخيرة (عام 2010) أكثر المجلس الأعلى من صلاحياته الواردة في المادة 19 من القانون 9، فإذا هي 20 ولن استفيض في عرضها كلها ومناقشتها لما تتضمنه من مخالفات عديدة بعضها سبق ذكره وبعضها الآخر لم يجرِ احترامه. فالفقرة الأولى من هذه المادة نصّت على ما يلي:

"المحافظة على سلامة العقيدة السورية القومية الاجتماعية ونظام الحزب وصيانتهما". علماً أنه أُجري التعديل الأخير دون أخذ موافقة المجلس القومي كما أوردت في المقطع السابق مما يعني أن هذا المجلس لم "يحافظ" على سلامة العقيدة ولم "يصن" نظام الحزب. إضافة إلى عدم احترامه لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وعدم العمل به إطلاقاً، وفي هذا مخالفة أخرى لدستور سعاده. و... و...

ومن المعلوم، أن في كل دساتير الدول الديمقراطية في العالم تعرض السلطة التنفيذية مشروع الموازنة العامة للدولة على السلطة التشريعية لإقرارها أو إجراء تعديل عليها.

كما أن السلطة التشريعية هي المخولة تحديد الضرائب المركزية وهي التي تقرّ أي ضريبة إضافية على مواطني الدولة. وهذا ما لم يرد في صلاحيات المجلس الأعلى الواردة في الدستور المعدل الأخير الصادر عام 2010. وهنا يُطرح السؤال حول الشأن المالي في الحزب ومصدره إذا لم يكن من أعضائه؟ والنتائج المترتبة على ذلك؟ ولماذا لم يُصار طوال تاريخ الحزب بعد استشهاد سعاده ولتاريخه تحديد الضرائب المركزية الواردة في المرسوم السادس لسعاده، أليس في ذلك مخالفة لتشريعات الزعامة... ولن أزيد تفصيلاً!؟

كان الأحرى أخذ تراث سعاده المنشور في رسائله وكتابه العلمي "نشوء الأمم" وكتاب الدستور بالحسبان للانطلاق من نصوصهم لصياغة صلاحيات السلطة التشريعية التي يتحمل مسؤوليتها المجلس الأعلى. وهذا ما لم يحصل!

ومن مراجعة "الأعمال الكاملة" لسعاده الصادرة عن "مؤسسة سعاده" يمكن استخلاص بعض الصلاحيات للمجلس الأعلى التي لم تؤخذ لتاريخه بالحسبان.

الجزء 3: ص 191 و378

الجزء 4: ص 74

الجزء 7: ص 165 و388 وفي الأخيرة ينتقد سعاده المجلس الأعلى لموافقته على بيان عميد الثقافة فايز صايغ الانحرافي.

الجزء 9: ص 41 و50 و53 و70.

الجزء 10: ص 252 و276.

الجزء 11: ص 146 و204 و205 و355.

باختصار ليست مؤسسة المجلس الأعلى مُجّمع سلطات، كما أنها ليست مصدر سلطات، أو مجلس يفرّخ سلطات تدور في فلكه. هي مؤسسة من مؤسسات الحزب – الدولة أو سلطة تشريعية لا أكثر ولا أقل، وحدود صلاحياتها ومهامها التشريع - سَن القوانين - كما هي الحال في كل دول العالم المتمدن.

وكانت هذه المؤسسة في زمان سعاده مؤسسة استشارية. وبعد استشهاده هي مؤسسة مهمتها التشريع للدولة السورية ومؤسساتها السياسية والاجتماعية و...

وقد ورد – ما يلفت النظر – في الفقرة الأخيرة من المادةالعاشرة من دستور سعاده حول صلاحية المجلس الأعلى: "ولتعديل الدستور الحالي" ، هل يعني ذلك أن الصلاحية الممنوحة لأول مجلس أعلى فقط بعد سعاده تعديل الدستور من عهد الزعامة إلى عهد ما بعد الزعامة، والمجالس العليا اللاحقة منوط بها صلاحية التشريع فقط دون إجراء أي تعديل على دستور سعاده الأساسي؟ هذا السؤال أتركه للرفقاء المتخصصين في الشأن القانوني والدستوري.

يبقى أن صلاحيات المجلس الأعلى الأساسية هي التالية:

1- التشريع وفقاً لدستور سعاده، وبالتالي صيانة العقيدة والنظام. وفي هذا الشأن أورد كلمة سعاده الواردة في مقالته: "نشاط الحركة القومية الاجتماعية في الوطن..." المنشورة في الزوبعة العدد 86 تاريخ 2/8/1946: "... توجه (الزوبعة) تهانيها الحارة إلى أعوان الزعيم في الوطن، وخصوصاً الأمناء الجزيلي الاحترام أعضاء المجلس الأعلى الذين برهنوا على أنهم أركان مؤهلون لحمل الثقة التي وضعها الزعيم فيهم وللاضطلاع بالمسؤوليات العليا التي ألقاها عليهم، فجعلوا من المجلس الأعلى هذه المؤسسة الشريفة الموقرة، وهذا الحصن الجبار للعقيدة السورية القومية الاجتماعية وللحركة القائمة بها".

2- إقرار الضرائب وتحديد الضريبة المركزية وإقرار الموازنة العامة للحزب – الدولة، والمعلوم أن الموازنة هي جوهر نظام أي دولة. كما أن قطع الحساب هو صك تشريعي وأداة مراقبة وتقدير لسياسة السلطة التنفيذية .

3- المصير القومي: مصير الحزب، والأخطار المحدقة بالحزب والأمة.

4- تقرير سياسة أو خطة فاصلة أو حلّ مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية (من المادة العاشرة من دستور سعاده).

لذلك، يجب أن يكون في عداد عضويته: أصحاب اختصاصات عالية، ومتعددة، وأصحاب خبرة وكفاءات علمية، وأصحاب نضالات حزبية، وأصحاب "إدراك عالي" للفكر القومي الاجتماعي. إضافة إلى إتقان عملية التشريع على كل المستويات: القانونية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية... ويجب أن يكون واضحاً كل الوضوح إن عملية التشريع هي لأمة وليست لجمعية عادية من جمعيات هذا الكيان الصغير: لبنان!

بيان رئاسي

وتدليلاً على ما لحق بدستور سعاده من "تعديلات" مناقضة لفكره الدستوري – فيما خص مؤسسة المجلس الأعلى ومستوى العضوية فيها - أورد بعض الفقرات من بيان رئاسة الحزب (الأمين عصام المحايري) بمناسبة أول آذار 1987. وكان الأمين الدكتور عبد الله سعاده قد ألقى كلمة بالمناسبة في مكتب الطلبة أتى فيها على ذكر العلل ذاتها التي وردت في بيان المحايري:

"... إني أرى أن مؤسساتنا، مؤسسات الحركة السورية القومية الاجتماعية، اليوم، باتت مخترقة بالمفاسد عينها التي أنشئت أصلاً لمكافحتها، وتحرير قوى التطور من عوائقها، ومن ضغوط عوامل الانحطاط والتخلف التي نهضنا أصلاً لمحاربتها.

لقد نوهت لكم في بيان رئاسي سابق (بيان أول آذار عام 1986) ما معناه أن معالجة الأزمات الحزبية ذات العوامل النفسية الفئوية كانت تجري على حساب النظام القومي الاجتماعي.

ليس نظام الحزب السوري القومي الاجتماعي هو الدافع إلى التناحر والكيديات الفئوية، ولكن اختراق هذا النظام العظيم بالعبث الإجرامي الفئوي المتواصل، وتزوير الشروط المؤهلة للقيادة، هو الدافع والمولد لمسلسل الأزمات الآخذة بعضها برقاب بعض، ولتحويل الحزب عن مساره النهضوي كقوة محركة لعوامل التطور والارتقاء في المجتمع.

ولأن الفئوية وحزبياتها وعبثها الإجرامي لامتلاك السلطة، على حساب القيم والقواعد والشروط، تحرص على استمرار إخضاع الحزب وتقزيم النهضة في حدود معايير وحسابات الفئوية وأغراضها، امتدت يدها إلى النظام، تعدله بل تغيره بحيث يتسع لمزيد من التناحر والكيديات، بحيث بات عملنا يدور في إطار استيعاب المفاسد واحتوائها، في عجز كامل عن فعل أي شيء آخر.

لا أيها الرفقاء، نحن نعلم أن النظام القومي الاجتماعي الذي يتأسس على قواعد الفكر القومي الاجتماعي هو النظام الوحيد القادر على الفعل في مجتمعه، لأنه مصنوع بتقنية جهزته بضمانة من نفسه ضد فعل عوامل الفساد فيه، لضمان انتصاره على عوامل الفساد في مجتمعه.

ولو كان النظام الذي نحن فيه هو النظام السوري القومي الاجتماعي، فكيف يمكن لنا أن نكون في مأزق ونحن نشاهد الفوضى تنتشر وتتفاقم؟ وهل هو نظام سوري قومي اجتماعي هو الذي يمنعنا من وضع حد لهذه الفوضى؟

أنكون في نظام لا قومي اجتماعي ونحن جاهلون؟

نعم يا رفقائي، بعد استعراضنا القواعد المعرفية الفلسفية للفكر الدستوري القومي الاجتماعي، شاهدنا أن نظامنا يفترق عن سواه لأنه عيّن في مواد دستورية قانونية واضحة لا لبس فيها، المعايير الروحية والعلمية والعملية التي يجب ألا يتدنى عنها مستوى الذين يتحملون مسؤوليات السلطة السياسية العليا في الحزب. وشاهدنا أن الزعامة عينها من حيث هي سلطة سياسية جامعة للسلطات قامت على هذا الأساس أيضاً. فإذا انعدم هذا الأساس يسقط بناؤنا الدستوري كله ويتداعى.

إن فعالية المؤسسات القيادية العليا هي من سلامة الأساس الذي يقوم عليه النظام القومي الاجتماعي كله، فإذا لم تكن أسس هذا النظام سليمة كانت المؤسسات الحزبية على شاكلة ما شاهدنا ... حتى إعلان حالة الطوارئ، كما ستستمر عاجزة عن حسم الفوضى والفوضويين، ورفض التناحر والتناحريين، وطرد الخونة والمرتزقة والجبناء وذوي الأطماع الذين يعتقدون أن هذا الحزب بأعضائه ومؤسساته قابل للتحول إلى جسم صالح للاستعمال الشخصي وللرقص السياسي والإعلامي.

إني أعلن لكم، يا رفقائي، من موقع مسؤوليتي الحزبية التاريخية، وبألم عميق يمزق وجداني وأحشائي، أن مؤسساتكم القيادية، في حالة الحزب الحاضرة، باتت عاجزة عن مواجهة عوامل الفساد والتناحر بسبب ما تراكم في دستور الحزب وفي بنى مؤسساته العليا من حيث علاقاتها النظامية ومن حيث تكوينها القيادي، من ممارسات لا دستورية باتت تقيد القيادة، وتشلها بنظم غيَّرت دستور الحزب تحت شعار تعديله، فحوَّلته إلى نظام اختلاطي عاجز لا أصول له ولا قواعد، ولا معالم، ومن تطبيق فاسد للدستور كان بنتيجته جسم طويل عريض من الأمناء، في بعض حالاته ضحل المعرفة، متدني المسؤولية، مضطرب الإيمان، ضعيف الانتماء.

ثم أن النظام نفسه سقط بالتغييرات الدستورية التي قوَّضت مركزيته وتسلسليته، ومبدأ الفصل بين السلطات فيه...

... إن مجموعة من الأفكار التحريفية صاحبت هذه البدع مستندة إلى أن الدستور شيء يعدل، وأن المجلس الأعلى صاحب صلاحية في تعديل الدستور، وإن كل ما يصدر عن المجلس الأعلى هو دستوري، وبالتالي مُلزم، وأن المجلس الأعلى هو وحده صاحب الصلاحية في النظر بالعقيدة والنظام، وأن كل تناول للعقيدة والنظام لا يطابق وجهة نظر المجلس الأعلى وتفكيره باطل.

كل هذه الأفكار تدور على ثلاثة محاور:

أ- المجلس الأعلى سلطة مرجعية أولى، فهي إذاً غير مقيدة بدستور طالما الدستور يسمح بالتعديل، وطالما التعديل مناط بالمجلس الأعلى وحده.

ب- المجلس الأعلى وحده يملك تحديد العقيدة والنظام، وتحديد وجهتهما. وهو في كل تشريعاته وقراراته يملك حق تقدير توافق تشريعاته وقراراته مع الدستور، كما وضعه سعاده.

ج- الحركة القومية الاجتماعية بعد كذا من السنوات ومن غياب مؤسسها مطالبة بالتغيير والتجدد لموافقة الأحوال المتغيرة الجديدة.

وحتى لا يتحمل المنحرفون مسؤولية ما تأتي أيديهم من تخريجاتهم النظرية المنحرفة، والمواقف السياسية المشبوهة، والتبويقات الإعلامية المهينة، وحتى تتأمن التغطية الظاهرية لتشريعات المجلس الأعلى وللسياسة الحزبية العامة، وحتى يتوفر التقرير الشكلي للنهوج الحزبية المنحرفة التي يحتاجها هذا وذاك من قادة الفئويات الداخلية، لإلباس علاقاتهم الفئوية وتشريعاتهم الدستورية الفئوية شرعية شكلية... من أجل هذا كله، جعلوا المؤتمر القومي الاجتماعي حكراً عليهم وعلى من يجاريهم، ويطاوعهم، ويتحلق حولهم، يقصون عنه من خالفهم في الرأي، أو ناهض تأويلاتهم وانحرافاتهم، ليتجمع فيه خليط من الأعضاء الطيبين البسطاء، والوصوليين، والانتهازيين، الذين يمنحونهم الرتب والمراكز والأمانات، ليفرضوا بواسطتهم قاعدة انتخابية غوغائية موالية لهم وأصواتاً انتخابية تصب لمصلحتهم.

نعم أن الدستور شيء يعدل، والمجلس الأعلى، حتى اليوم، هو صاحب الصلاحية الوحيد في تعديله. وكل ما يصدر عن المجلس الأعلى وفق الأصول الدستورية هو دستوري ملزم. فللمجلس الأعلى الحق في تفسير العقيدة والنظام، لأنه في تصور نظامنا القيادي يفترض فيه أن يتألف من أعضاء يعرفون العقيدة والنظام، وذوي فهم عالٍ في العقيدة والنظام، ومؤمنين بالعقيدة والنظام، فهذا كلام حق يراد به الباطل.

في مبادرة أولى لكشف الباطل في هذا الكلام، نقول أننا نميز وسنبقى نميز بين تعديل الدستور وتغيير الدستور.

فتغيير الدستور ليس من صلاحيات المجلس الأعلى، ولا من صلاحيات سواه إطلاقاً.

وليت دعاة التغيير عندنا يملكون الشجاعة والأخلاق الكافية لطرح دستورهم ودستور سعاده العظيم، على القوميين الاجتماعيين، في استفتاء عام، للاختيار بينهما.

ولكنهم استقربوا طريقة الدس الفكري والنهج الفئوي للهيمنة على المؤتمرات والمؤسسات العليا، وممارسة ديكتاتورية "دستورية" فئوية تعيث فساداً في الحزب وعقيدته باسم توصيات المؤتمر والشرعية الدستورية.

إن تعديل الدستور لا يكون دستورياً بمجرد صدوره عن مؤسسة المجلس الأعلى التي أناط بها الدستور صلاحية التعديل. أن تعديل الدستور عمل تشريعي، والتشريع لا يكون دستورياً إلا بشرطين أساسيين ضروريين:

الأول: أن يوافق الأصول الدستورية.

الثاني: أن يلزم مصادره.

نفهم بموافقة الأصول الدستورية تطبيق القوانين الدستورية الواجبة التطبيق في عملية التعديل، ونفهم بلزوم مصادر التشريع لزوم الدستور نفسه. ولزوم الفكر العقيدي والسياسي الذي جسده هذا الدستور والذي يؤلف جزءاً من المذهب الاجتماعي السياسي الذي تعاقدنا عليه.

ونفهم بلزوم مصادر التشريع لزوم العقل في تعيين المصلحة في التعديل، في ضوء مفهوم المصلحة في العقيدة.

ونفهم بلزوم مصادر التشريع لزوم القيم القومية الاجتماعية العليا التي هي المرتبة العليا من مراتب الفكر القومي الاجتماعي.

وباختصار، فإن مصادر التشريع في الحزب السوري القومي الاجتماعي هي ثلاثة: الدستور نفسه، العقيدة والعقل.

ولا يكون تعديل الدستور دستورياً إلا إذا لزم هذه المصادر، بعد لزومه الأصول القانونية.

لا يكفي أبداً أن يلزم المجلس الأعلى أصول التشريع، التي تقيده بها القوانين الدستورية، حتى يملك حق تعديل الدستور بطريقة استبدادية تخالف الدستور والعقيدة والمنطق.

ليس عندنا في حزبنا مؤسسة دستورية ذات صلاحية للنظر في دستورية التشريعات الصادرة عن المجلس الأعلى، وهذا يجعل مسؤولية المجلس الأعلى، الذي لم يعدل الدستور يوماً لصالح قيام مثل هذه المؤسسة، أكثر خطورة وضخامة إذ يكون عليه هو أن يشرع وفقاً للدستور، مما يعني أن يعدل الدستور وفقاً للدستور، وليس فقط وفقاً للأصول، بل وفقاً للفكر السياسي العقيدي الذي انبثق عنه الدستور: وفقاً للعقيدة السورية القومية الاجتماعية التي جاء الدستور تحقيقاً لها". (انتهى بيان المحايري).

ختامــاً:

1- أن تسليف سعاده بعض صلاحياته للمجلس الأعلى عام 1938 دليل على محدودية صلاحيات الأخير في الشؤون الواردة في المواد 10 ، 12 و13 من الدستور الأساسي.

2- بعد عودة سعاده عام 1947، رفض كل ما قام به المجلس الأعلى خلال فترة غيابه. ولا بد أنه شرح ذلك بإسهاب للرفقاء والمسؤولين منهم تحديداً، لاسيما أسباب طرد "الخونة" وكيفية عمل السلطات وتعاونها.

3- أن صلاحية المجلس الأعلى هي صلاحية تشريعية يجب أن تحدد ضمن الدستور. وإنها ليست فوق السلطات. هي سلطة من سلطات الحزب – الدولة. وبالتالي هي سلطة تُحاسِب وتُحاسَبْ .

4- العمل لبناء مؤسسات على "أرض ثابتة" لا على الرمال المتحركة كما هو حاصل منذ استشهاد سعاده وتنزيه التشريع عن الأغراض الخصوصية كما هو الحال في كل التعديلات التي "شرّعتها" مؤسسة المجلس الأعلى منذ العام 1951 وحتى اليوم. مثل القبول بفدرلة الحزب والسير على طريق اللامركزية ... مثل انشاء : وظيفة نائب رئيس للكيان الشامي وتعيين وكلاء للعمد فيه ، وظيفة أمين عام للحزب ، ومكتب سياسي لكل كيان . وابتداع فكرة وضع دستور للحزب خاص بكل كيان ؟ ومعتمديات للكيانات الأخرى (معتمد شؤون فلسطين) في ظاهرة خطيرة تعيد الى الاذهان " شبح " نعمة ثابت. واحترام تام لكل الأسس التي قام عليها دستور سعاده. وترسيخ قيم دستورية في حياة الحزب بشكل عام.

5- وضع تشريع يوضح العلاقة بين السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية والقضائية ( للنظر بدستورية القوانين وخلافه )، يؤكد على وحدة المؤسسات في دولة القانون والعدالة القومية.

6- التركيز على اننا الحزب – الدولة ، لأن غياب التشريع لفكرة الدولة (الاطار الناظم للمجتمع) يبقينا جمعية عادية من جمعيات الكيان اللبناني.

7- نخلص من كل ذلك، لنعيد التأكيد على أنه يجب العودة للانطلاق من دستور سعاده بعد ضمّ المراسيم التي لم تُضم له لتاريخه. وإصدار أول تعديل له لعهد ما بعد الزعامة كما كان يجب أن يكون بعد 8 تموز 1949.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات حول مؤسسة المجلس الأعلى، يمكن العودة إلى كتابنا: "قراءة في دستور سعاده".

في حلقتنا التالية نتناول: مؤسسة المكتب السياسي المركزي.


 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2024